للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قولُه: لا أُفرِّقُ بينَ ما جمعَ الله، وقولُهم: نظرْنا فإذا الصّلاة عماد ديننا فرضِينا لدنيانا مَن رضِيَهُ رسولُ اللهِ لديننا، والصّلاةُ مَقِيسٌ عليها الإمامةُ وهي (١) غيرها.

وأما قولُهم: يجوزُ أنْ يكونَ معَ الصّحابةِ نصٌّ، فلا يجوزُ أنْ يكونَ ذلك؛ لأنّه لو كانَ معهم نصٌّ لما احتجُّوا بالقياسِ، لأنّ العاقلَ لا يترك الدليلَ الأقوى ويَعدِلُ عنه إلى ما دونَه، ولا كانَ بحيثُ يخفى على غيرِهم.

فصل

في شُبههم

فمنها: أنّ الاتفاق غيرُ حاصلٍ على القياسِ، لأنّه ليسَ مِن عصرٍ إلاّ وفيهِ قوم من نُفاةِ القياسِ، فلا يُتَصوَّر اجتماعٌ ينعقدُ مِن طريقِ القياسِ معَ اختلافهم فيهِ.

ومنها: أنّ القياسَ طريقُه الظّنُّ، واختلاف النّاسِ في الظّنونِ يمنعُ اتِّفاقَهم على مُقتضى الظنِّ، وذلكَ. بمثابةِ الأمزجةِ لمّا اختلفت تعذَّرَ إجماعُ الكلِّ على حبِّ الحموضةِ أو الحلاوهِ بحيثُ لا يختلفونَ.

ومنها: أنْ قالوا: طريقُ القياسِ غامضٌ، ومسالِكُه دقيقةٌ، والنّاسُ على غايةِ الاختلاف في مداركِ الظّنونِ، فلا يكادُ يتحصَّلُ اتفاقُهم على مُقْتضاهُ.


(١) في الأصل: "ونعى"

<<  <  ج: ص:  >  >>