للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دوامِ الملكِ الموجِبِ للبذلةِ والاستخدامِ.

قالوا: وكذلكَ الميتةُ لاستحالةٍ وفسادٍ، بكونِ الدَّمِ لم يخرج عنها (١).

فصل

في الاسمِ المفردِ إذا دخلَ عليه الألفُ واللامُ

مثل: الإنسان، والدِرهمِ، والدينارِ، والكافرِ، والزاني، والسارقِ، فهو واقعٌ على جنسِ ما دخل عليه واستغراقه، هذا مذهبنا (٢)، وبه قال أبو عبد الله الجُرجاني (٣)، وحكاه عن أصحابِه، واختلفَ أصحابُ الشافعي (٤)، فمنهم من قال بمذهبنا، ومنهم من قال: المرادُ به المعهودُ (٥)، وهو مذهب الجبائي من المعتزلة.


(١) انظر "العدة" ٢/ ٥١٨ - ٥١٩، "المسودة": ٩٤.
(٢) انظر: "العدة" ٢/ ٥١٩ - ٥٢٠، و"التمهيد" ٢/ ٥٣ - ٥٨، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ١٣٣ - ١٣٦.
(٣) تقدمت ترجمته في الصفحة (١٧٣) من هذا الجزء.
(٤) مذهبُ الإمامِ الشافعي أن الاسمَ المفردَ إذا دخل عليه الألفُ واللامُ أفادَ العمومَ، والذي أرشدَ إلى ذلك بيانُه في كتابه "الرسالة" ص (٢٢٣): أن قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، هو من الآيات التي نزلت عامة، ثم ورَد من السنةِ ما يخصَّصُها، فسن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن "لا قطْع في ثمرٍ ولا كَثرَ" والكثَر هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسط النخلة.
فدل هذا البيانُ من الإمام الشافعي على أنَه يرى أن صيغة "السارق" تُفيد العموم ما لم يرد دليلٌ يخصَّصها ويقصرها على بعض أفرادها.
(٥) لأصحاب الإمام الشافعي عدةُ آراء، نذكرها بإيجاز:
الرأي الأول: أن اللفظَ المفرد المعرف بالألفِ واللام لا يفيدُ العمومَ ولا الاستغراقَ. هذا رأي الرازي كما قرره في "المحصول".
الرأي الثاني: أنَّه إن تجرد اللفظُ المفردُ عن عهدٍ، فهو للاستغراقِ، وإن خرج اللفظ ولم يُدرَ أنَّه خرج تعريفاً لمنكرٍ سابق، أو إشعاراً بجنس -أي الاستغراق- فيحملُ على الإجمال، ولا يتحدد المقصودُ إلا بقرينةٍ. وهذا رأي إمام الحرمين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>