للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

لا يصحُّ الاستثناءُ المنفصلُ، بل من شرْطِه الاتصالُ، فإذا انقطعَ لم يَعمَل (١).

به قال الفقهاءُ والمتكلمون وأهلُ اللُّغة (٢).

وقد حكى شيخُنا عن أحمدَ اختلافَ الرواية (٣)، وليس يظهرُ من ذلك ما يوجبُ اختلافاً؛ لأنه سهَّلَ ذلك في اليمين إذا سكتَ قليلاً، ثم قال: إن شاءَ اللهُ. وهذا يجبُ أن يكونَ محمولاً على يسير لايُعدُّ في الكلامِ فصلاً ولا قطعاً.

وكلامُه الظاهرُ، وقولُ الخرقي يدلُّ على أنه لا يصحُّ إلا متصلاً (٤)، وهو الصحيحُ عند مشايخنا (٥).

وحُكي عن ابن عباس أنه يصحُّ الاستثناءُ وإن كان منقطعاً، وعنه: أنه قدَّره بسنةٍ (٦). وحُكيَ عن الحسن (٧): أنَّه يصحُّ ما دامَ في المجلس (٨).


(١) أي لم يعمل الاستثناء عمله. "العدة"٢/ ٦٦٠.
(٢) "العدة" ٢/ ٦٦٠، و"المسوَّدة": ١٥٢ - ١٥٣، و"التمهيد" ٢/ ٧٣، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٢٩٧، و"البرهان" ١/ ٣٨٥، و"المستصفى" ٢/ ١٦٥، و"التبصرة": ١٦٢، و"شرح تنقيح الفصول":٢٤٢.
(٣) اختلفت الروايةُ عن أحمد في صحةِ الاستثناء في اليمين:
ففي رواية: أنَّه إذا حلفَ، وسكتَ قليلاً، ثم قال: إن شاء الله، فله استثناؤه، لأنه يكفِّر.
وفي رواية: أنَّه لا يصحُّ الاستثناء إذا كان بينه وبين اليمين فصلٌ.
وحُمِلت الرواية بجواز الاستثناء، إذا كان الفصل بزمان يسير, وما دام في المجلس. "العدة"٢/ ٦٦٠ - ٦٦١.
(٤) انظر قول الخرقي في "المختصر": ٢١٧.
(٥) "العدة" ٢/ ٦٦١.
(٦) "العدة" ٢/ ٦٦١، و"المسودة": ١٥٢.
(٧) هو الحسن بن يسار, أبوسعيد البصري، من كبار التابعين وأشهرهم علماً وزهداً وورعاً وعبادةً، توفي سنة (هـ١١٠). "حلية الأولياء" ٢/ ١٣١، و"شذرات الذهب" ١/ ١٣٦.
(٨) "المسودة": ١٥٢ - ١٥٣، و "شرح الكوكب المنير" ٣/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>