(٢) في الأصل: "فنبه بأداء دينار على أداء قنطار" والمثبت من "المسودة": ٣٤٨، وهو المناسب لسياق الآية. (٣) زيادة يتم بها المعنى. (٤) لم يرد بهذا اللفظ، وإنما أخرج عبد الرزاق (١٦٩٢)، وأحمد ٣/ ١٧٦ و٢٧٣ و٢٧٨ و٢٩١، والبخاري (٤١٢) و (٤١٣) و (١٢١٤)، ومسلم (٥٥١)، وابن حبان (٢٢٦٧): من حديث أنس بن مالك أن نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم في صلاتِه، فلا يتفل عن يمينه، ولا بين يديه، فإنّه يناجي ربه، ولكن عن يساره أو تحت قدَمِه". وأخرج عبدُ الرزاق (١٦٨١)، وأحمد ٣/ ٥٨، ٨٨، ٩٣، والبخاري (٤٥٨) و (٤٠٩) و (٤١٠) و (٤١١)، ومسلم (٥٤٨)، وابن ماجه (٧٦١)، والنَسائي ٢/ ٥١ - ٥٢، وابن حبان (٢٢٦٨)، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالْ "لا يتنخَمَنَّ أحدكم في القبلةِ، ولا عن يمينِه، وليبصق عن يسارِه أو تحت رجله اليسرى".