للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقفْ إلحاقُ الفرعِ بالأصلِ أن يشاركه في العلتين، بل جاز إلحاقُه به لمشاركتِه في إحداهما، كذلكَ لا يمنعُ الإلحاقُ لمشاركتِه له في الشبه وان لم يشاركْه في العلَّة.

ولِمن نصرَ الأول -وهو المنع- أن يقول: إن العلتينِ مُتساويتان، وكلُّ واحدة صالحة لجلب الحكم، فلذلك اكتفينا في الالحاقِ للفرع بالأصل باشتراكِهما (١) في إحدى العلتين، وليس كذلك الشبه؛ لأنه لاَ يساوي العلَّة، فإذا وُجِدَ الحكمُ في الأصلِ مع وجودِ العلةِ فيه، ولم يوجدْ في الفرع لم نأمنْ أن يكونَ الشبهُ الذي اشترك فيه الفرعُ والأصلُ خِلواً عن جَلب الحكمِ، وإنما الجالبُ للحكمِ في الأصلِ العلّةُ لقوَّتها وضعفِ الشبهِ، بخلافِ ما إذا انفرد الشبهُ عن علةٍ في الأصل؛ لأنه لم يبقَ لنا ظاهر به يُجلب الحكمُ إلى الأصلِ إلا الشبهُ، وقد شاركه فيه الفرعُ، فلذلك عَدينا حكمَ الأصلِ إلى الفرع (٢).

فصل

فيما يفتقر إليه القياس

قال المحققون من العلماء: ولا بُدٌّ للقياس من أصل، وفَرعٍ، وعلّةٍ، وحُكم.


(١) في الأصل: "لاشتراكهما".
(٢) اكتفى المصنف -رحمه الله- بأن يسوق رأي المجيزين والمانعين لقياس الشبه، دون أن يرجِّح بينهما، والذي اختاره أكثر الحنابلة، ونصره القاضي أبو يعلى، أن قياسَ الشبه حجةٌ يعتدُّ بها، وأن الحادثة تلحق بأقربهما اليها، وأكثرهما شبهاً بها. انظر"العدة" ٤/ ١٣٢٥ - ١٣٢٩، و "المسودة" ص (٣٧٤)، و"شرح الكوكب المنير" ٤/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>