للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعدٍ العَوفِى (١)، فاستعظمَ ذلك، وقال: ذاكَ جهميٌّ، امتُحنَ فأجاب قبل أنْ يكونَ ترهيبٌ.

وقال في رواية أبي داود: احتَمِلُوا من المرجئةِ، ثم يُكتَب عن القدري إذا لم يكن داعيةً.

وقال المرُّوذي: كان أبو عبد الله يحدِّث عن المرجئ إذا لم يكن داعيةً، ويكتبُ عن القدري إذا لم يكن داعيةً.

فصلٌ

ويعتبر أن يكونَ ضابطاً (٢)؛ لأنَّ أحمدَ قالَ في روايةِ المرُّوذي: لا ينبغي للرجلِ إذا لم يعرفِ الحديثَ أن يحدِّث به، ثمَّ قال: صارَ الحديثُ يحدِّثُه مَنْ لا يعرفه.

وقال فيما دون البالغ؛ لأنّه لا رغبةَ له في الصِّدقِ، ولا مخافةَ عليه في الكذبِ، فحالُه دون حالةِ الفاسق؛ لأنَّ الفاسقَ قد يرجو ثواباً ويخاف عقاباً، ولأنّنا إذا لم نقبلْ إقرارَه على نفسه، فَلأن لا نقبله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَولى.

وأمَّا روايتُه بعد بلوغِه جائزٌ؛ لأنَّ السَّلفَ عملوا بخبرِ ابن عباس،


(١) هو: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، قال فيه الامام أحمد: لم يكن ممَّن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعاً لذلك. كما قال: جهمي.
انظر: "تاريخ بغداد" ٩/ ١٢٦، و"لسان اليزان" ٣/ ١٨.
(٢) عاد الصنف هنا لسرد الصفات المعتبرة في الراوي لقبول روايته.

<<  <  ج: ص:  >  >>