للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة المعقول، والمحققون أكثرهم على إسقاطه من الأصوليين (١)، ووافقهم ابن سُرَيج (٢) والقاضي أبو بكر (٣).

ودليل الخطاب عند من أثبته، كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" في سائمةِ الغنم زَكاة" (٤)، فدل ذلك عند من جعله دليلًا على نفي إيجاب النفقة لغير الحوامِل، ونفي إيجابِ الزكاة في غير السوائم.

فصل

في التعليق على الغاية

مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المُتَبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يَتفرَّقا" (٥)،


(١) انظر "التبصرة": ٢١٨، و "المستصفى" ٢/ ١٩٤، و"الإبهاج" ١/ ٢٣٥.
(٢) هو أبو العباس أحمدُ بن عمرَ بن سُريج البغدادي، من أعلامِ فقهاءِ المذهب الشافعيّ، له مصنفات كثيرة تبلُغ نحو (٤٠٠) مصنف، منها "الودائعَ" وتصنيف على "مختصر المزني"، توفي ببغداد سنة (٣٠٦) هـ.
انظر: "تاريخ بغداد" ٤/ ٢٨٧ - ٢٩٠، و"سير أعلام النبلاء" ١٤/ ٢٠١.
(٣) هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي، المعروف بالقفّال الكبير، كانَ فقيهاً وأصولياً ولغوياً. وإمام وقته فيما وراء النهر، وعنه انتشرَ فقهُ الشافعى بما وراء النهر.
توفي بشاش سنة (٣٦٥) هـ. انظر "طبقات السبكي" ٣/ ٢٠٠ - ٢٢٢، و"سير أعلام النبلاء"١٦/ ٢٨٣.
(٤) تقدم تخريجه في الصفحة (٣٧) من الجزء الأول.
(٥) أخرجه أحمد ١/ ٥٦، والبخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٤)، والنسائي ٧/ ٢٤٨، وابن حبان (٤٩١٦)، والبغوي (٢٠٤٧)، من=

<<  <  ج: ص:  >  >>