للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلكَ لأنَّهم جَمَعوا بين معرفة اللغةِ، والسَّماعِ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا أعرفَ بالتأويلِ والتنزيلِ، ولذلكَ جعلنا قولَهم حجةً، وهذا أيسرُ من جعلِ قولهم [غيرَ] حجةٍ؛ لأنَّه نوعُ تأويل.

وقالَ في التأويل [عن التابعين: إذا جاءَ الشيءُ عن الرجلِ من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يلزم الأخذ به.

وقال:] (١) يُنْظر ما كانَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو عن أصحابِه، فإن لم يكن، فعن التابعين. فتحقق في تفسيرِ التابعين روايتان.

قالَ شيخُنا رضيَ الله عنه: يحملُ على إجماعِهم (٢).

وهذا التأويلُ منه يسقطُ فائدةَ تخصيصِ أحمدَ بالتابعينَ، لأنَّ الإجماع من علماءِ كلِّ عصيرٍ حجةٌ مرجوعٌ إليها، مقطوعٌ بها.

فصلٌ

يجوزُ أن يرادَ باللفظ الواحدِ معنيانِ مختلفانِ (٣)، كالقُرءِ، والشَّفَقِ، واللَّمس، فيراد بالقُرءِ: الحيضُ والطهرُ، ويرادُ بالشفقِ: البياضُ والحمرَةُ، وباللَّمسِ: يرادُ به: اللمسُ باليدِ والجِماعُ، وبه قال الجُبائي.


(١) ما بين معقوفين ليس في الأصل، واستدركناه من "مسائل الإمام أحمد"
برواية أبي داود (٢٧٦ - ٢٧٧)، و "العد" ٣/ ٧٢٤؛ لضرورة صحة السياق.
(٢) انظر "العدة" ٣/ ٧٢٤.
(٣) وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي. انظر "البرهان" ١/ ٢٤٣، و"المستصفى" ٢/ ٧١، و"التبصرة" (١٨٤)، و "جمع الجوامع" ١/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>