للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إنْ أحبوا فادوا" (١)، والمفاداةُ مفاعلة، فلا يكون إلا صُلحاً بالتراضي، والخبرُ خبر واحد، فيجب أن يتوقف فيه حتى يعلم أصل الحديث.

فالجواب: أنه قد روي الجميع، والظاهر منهما الصحة، فيصير كالخبرين، فنجمع بينهما، فنقول: يجوز بالتراضي وبغير التراضي، وهم يسقطون العمل بخبرنا، فمن عمل بالروايتين كان أولى.

فصل

والاعتراض السادس بالنسخ؛ وذلك من وجوه:

أحدها: أن ينقل نسخه صريحاً.

والثاني: أن لا يكون صريحاً، لكن ينقل ما ينافيه متأخراً، فيدعي نسخه بذلك المنافي المتأخر عنه.

والثالث: أن ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ليدل على نَسخه.

الرابع: أن يدعي نسخه بأنه شرع من قبلنا، وأنه نسخه شرعنا.

فصل

فأمَّا النسخ بالصريح؛ فمثل أن يستدل الشافعي في طهارة جُلود الميتة بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهابٍ دُبِغ فقد طَهُر" (٢). فيقول الحنبلي [من] أصحابنا (٣): هذا منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عُكَيْم: "كنتُ رخصتُ لكم في جلودِ الميتة، فإذا أتاكم


(١) أخرجه البيهقي في "السنن" ٨/ ٥٣.
(٢) تقدم في الصفحة (٣٤) من هذا الجزء،
(٣) في الأصل: "لأصحابنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>