للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا، أنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الصيد: إ إذا أصابَه السهمُ، ووقع في الماء، فلا تاكله، لعل الماء أعانَ على قَتلِه " (١)، فحكمَ بحظرِ صيدٍ حصلَ العقرُ فيه، لتردّد الأمر في مساعدة التخنق بالماء، فكيف يبيحُ ما وقع العقر في غيره، وقطعنا على تَخَنقِهِ الصرف الذي لم يَشُبْهُ عقر ولا مباشرة باَلة الذكاة؟ بل يكون تَنبيهاً، ويبقى الجنينُ على ما ورد به نص الكتاب من تحريم المُنْخَنِقَةِ.

ومثل استدلال الشافعي أو الحنبلي في تخيير أولياء الدم بين القَوَد والدِّية، بقوله - صلى الله عليه وسلم - في قتيل خُزاعة: "وأنتُم يا خُزاعة، فَقد قَتلتم هذا القَتيل، وأنا واللهِ عاقِلُه، فمن قتل بعد ذلك قَتيلًا، فأهلُه بين خِيَرتَين؛ إن احبوا قَتلوا، وإن أحبّو أخَذوا العَقْلَ" (٢) فيقول الحنفي: قد روي:


(١) ورد هذا من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اذا أرسلتَ كلبك وسميت، فأمسَكَ وقَتَلَ فكُلْ. وإن أكَلَ، فلا تأكل، فإنَّما أمسَكَ على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يُذكر أسم الله عليها، فأمسكن فقتلْنَ، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. وإنْ رميتَ الصيدَ فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به الا أثرُ سَهمِك"، فكلْ. وإنْ وقع في الماء، فلا تأكل، فإنكَ لا تدري الماء قتله أم سهمُك"، أخرجه: البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (٦) (٧)، وأبو داود (٢٨٥٠)، والترمذي (١٤٦٩)، والدارقطني ٤/ ٢٩٤.
(٢) أخرجه البخاري (١١٢)، و (٢٤٣٤) و (٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٥)، وأحمد ٢/ ٢٣٨، وأبو داود (٢٠١٧) و (٤٥٠٥). وأبو عوانة ٤/ ٤٢، وابن حبان (٣٧١٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الأثار" (٣١٤٥) و (٤٧٩٣)، والبيهقي في"الدلائل" ٥/ ٨٤، وفي "السنن" ٨/ ٥٢، والدارقطني ٣/ ٩٧ - ٩٨، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>