للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعتبرْ وفاقُهم، ولا اعتُدَّ بخلافِهم.

وأمّا تعلّقُهم بتقديمِ روايتهم على روايةِ غيرِهم، فدعوى لا دليلَ عليها، ولا علَّةَ تجمعُ بينَ الرِّوايةِ والدرايةِ، على أنّ الأخبارَ قدْ ترجحُ. بما لا يترجَّح به الاجتهادُ؛ بدليلِ أنّ روايةَ الجماعةِ ترجَّحُ على روايةِ الواحدِ، ولا توجِبُ ترجيحَ قولِ جماعةٍ مِن المجتهدينَ على قولِ الواحدِ، على أنّهم لمّا قَرُبوا مِن الحوادثِ التي جرتْ وسمعوا الأجوبةَ، كانوا أحقَّ بالنقلِ؛ لأنّهم أقربُ إلى الحفظِ والضبطِ، وطريقُ الأخبارِ السماعُ للحفظِ، والقربُ يؤكِّدُه، فقُدِّموا فيهِ؛ لأَنّهم الحُفظُ، فأمّا الاجتهادُ فإنّ طريقَه النظرُ، والبحثُ بالقلبِ، والاستدلالُ على الحكمِ، وذلكَ لا يختلفُ بالبعدِ والقربِ.

فصل

لا يكفي في انعقادِ الإجماع اتفاقُ أهلِ البيتِ معَ خلافِ غيرِهم، خلافاً للإماميةِ: هو حجةٌ بنفسِه.

فصِّلٌ

في أدلتِنا

فمنها: قولُه تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} [النساء: ١١٥] الآية وذلكَ يعمُّ كافّةَ أهلِ الاجتهادِ مِن أقاربِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرِهم، فلا وجهَ لتخصيصٍ.

ومنها: قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أمتي لا تجتمعُ على ضلالةٍ" وروي: "لا

<<  <  ج: ص:  >  >>