للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقالُ: لا يمتنعُ أن لا يجوزَ النَّسخُ ويجوزُ التخصيصُ، ألا ترى أنَّ نسخَ الكتابِ بخبرِ الواحدِ لا يجوز ويجوزُ التخصيصُ؛ لأنَّ النسْخَ إسقاطٌ، وهذا جَمْعٌ بينه وبين غيرِه، فافترقا.

فصل

يجوز تخصيص عام السُنّة بخصوص القرآن (١)

أومأ إليه أحمد رضي الله عنه، فإنه نسخ قضيته بينه وبين قريش في ردِّ المسلمات إذا أتَيْنه، فمنع ردَهنَ بقولِه تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: ١٠]، فأثبت أحمدُ نسخَ القضيةِ بالقراَنِ (٢)، والنَسخُ آكدُ من التخصيصِ، وبهذا قالَ جماعةٌ [من] (٣) الفقهاءِ والمتكلِّمين.

وخرَّج ابن حامد (٤): أنَّه لا يجوز من إيماء أحمدَ رضي الله عنه، فإنَّه قال: السنَّة مفسِّرةٌ للقرآنِ ومُبيِّنَةٌ له (٥). وذهبَ إلى ذلكَ بعضُ المتكلِّمين.


(١) انظر هذه المسألة في "العدة" ٢/ ٥٦٩، و"التمهيد" لأبي الخطاب ٢/ ١١٣،و"المسودة": ١٢٢، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٣٥٩.
(٢) انظر"العدة" ٢/ ٥٦٩، و"التمهيد" ٢/ ١١٣.
(٣) ليست في الأصل.
(٤) هو أبوعبد الله، الحسنُ بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي الوراق، شيخ الحنابلة في زمانه، له عدة مصنفات منها كتاب "الجامع" في الاختلاف و"شرح الخرقي" و"شرح أُصول الدين" توفي سنة (٤٠٣ هـ). انظر ترجمته في "تاريخ بغداد" ٧/ ٣٠٣، و"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٧١ - ١٧٧ و "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٢٠٣.
(٥) انظر "العدة" ٢/ ٥٧٠، و"المسودة": ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>