للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

والأداءُ: فعلُ كل مفعولٍ موقَتٍ في الوقتِ الذي عُرِفَ به، موسّعاً كان أو مضيّقاً.

فصلٌ

إذا خرج وقت العبادة وفات فعلها، لم يجب قضاؤها إلا بأمرٍ ثانٍ (١).

وبه قال أكثرُ الفقهاءِ والمتكلمين. وأصحاب الشافعي في أحدِ الوجهين (٢)، والقاضي أبو بكر والمحققون من الأصوليين، وذهب بعضُ أصحاب الشافعي إلى أنه تجب بالأمر الأول، ولا تسقط بفوات الوقت.

وظاهرُ كلامِ صاحبنِا أنَه يسقطُ الأمرُ بالجنونِ، ولا يسقطُ بالإِغماءِ، والحيضِ والمرضِ (٣).


(١) هذا ما اختاره ابن عقيل، من أن العبادة التي فات وقتها تسقط ولا يجب قضاؤها الا بأمر ثان، وهو ما نصره أبو الخطاب في "التمهيد"، ورجحه ابن تيمية في "المسوَّدة".
وخالف في ذلك القاضي أبو يعلى في "العدة" حيث قال:"اذا كان الأمرُ مؤقتا" بوقت ففاتَ الوقت، لم يسقط الأمر بفواته، ويكون عليه فعله بعد الوقت،. وبذلك الأمر الأول".
انظر "العدة" ١/ ٢٩٣، و"التمهيد" ١/ ٢٠٥، و"المسؤدة" ص (٢٧).
(٢) وهو رأي المحققين من الشافعية وفق ما قرره الآمدي في الإحكام، انظر "التبصرة" ص (٦٤)، و"الإحكام" للآمدي ٢/ ٦٤، و"المستصفى"٢/ ١٠.
(٣) نقلَ القاضي أبو يعلى في "العدة" (١/ ٢٩٣)، عن الإمام أحمد ما يومىءُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>