"تاريخ بغداد" ١٠/ ٤٠٠، و"فيات الأعيان" ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، و"سير أعلام النبلاء" ٦/ ٣٢٥ - ٣٣٦. (٢) خبر ابن جريج بتقدير القلة بقربتين وشيء، ذكره الشافعي في "الأم"١/ ٤، حيث قال: أخبرنا مسلمٌ عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكرُه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً"، وقال في الحديث: "بقلال هجر"، قال ابن جريج: ورأيت قِلال هجر, فالقلةُ تسعُ قِربتين، أو قربتين وشيئاً. قال الشافعي: كان مسلم يذهبُ إلى أن ذلك أقل من نصف قربة، أو نصف القربة، فيقول: خمسُ قِرَبِ هو أكثرُ ما يسع القُلتين. قال الشافعي: فالاحتياطُ أن تكون القفَةُ قربتين ونصفاً. اهـ. وتقدر القلتان: بخمس مئة رطل بغدادي، وتساوي مئةَ واثنين وتسعين كيلوغراماً، وثمان مئة وسَبعة وخمسين غراماً. وحديث: "إذا بلغ الماءُ قلتين لم ينجسه شيء" تقدم تخريجه في الصفحة ٤٤٣. (٣) زيادة يقتضيها السياق.