للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على لَبِنَتين (١)، فكانَ فعلُه عندنا كأنَّه قولٌ منه: ويجوزُ ذلكَ في البُنيان (٢).

فصل

في دلائلنا

فمنها: أنَّه قد ثبتَ بما قدَمنا أنَّه مخاطبٌ كخطابِنا، وأنَّه معنا في التكليفِ على سواءٍ، إلا ما خصَّه به الدليلُ عنَّا من إيجابٍ، أو حظرٍ أو إباحةٍ، فإذا ثبتَ ذلكَ، وقال قولاً عامّاً، ثم إنه فعل فعلاً دخلَ تحت قولي ونَهيه، وهو ممَّن لا يخالفُ أمر الله، ثبتَ أنَّه فعلَه بأمرِ اللهِ ووَحيه، فصارَ بذلكَ فعلُه كقول.

ومنها: أنَّ فعلَه - صلى الله عليه وسلم - مما يجبُ الاقتداءُ بهِ في الشرعيّاتِ، فخصَّ به العمومُ، كقوله، وقد دلَّلنا على ذلكَ في بابِ الأوامرِ (٣).

[فصل (٤)]

شبهةُ المخالفِ: أنَّ الفعلَ يقعُ محتَملاً بأن يكونَ مخصوصاً به (٥)، وأن يكون مشروعاً لنا، فلا نقضي بالمحتَمل على العمومِ المتناولِ للحكمِ بصيغته.


(١) عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستقبل القبلة، أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبلَ موته بعام يبول مستقبل القبلة.
أخرجه أحمد ٣/ ٣٦٠، وأبوداود (١٣)، وابن ماجه (٣٢٥)، والترمذي (٩)، والدارقطني ١/ ٥٨ - ٥٩، وابن حبان (١٤٢١)، والطحاوي" شرح معا ني الآثار" ٤/ ٢٣٤، والحاكم ١/ ١٥٤، والبيهقي ١/ ٩٢.
(٢) هذا وجه الجمع بين الخبر الوارد في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وبين حديث جابر الذي يفيد جواز ذلك، فيحمل النهيُ عن الاستقبال أو الاستدبار في الصحارى والعراء دون الكُنفِ والأماكنِ المستورة.
(٣) انظر ماتقدم في ١٠٢.
(٤) ليست في الأصل.
(٥) أي مخصوصاً بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ومقصوراً عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>