الوجهة الأولى: وقد ذهب إليها القاضي أبوبكر الباقلاني والغزالي، حيث قالا بالتوقف العارض؛ أي لتعارض الدليل في كونِ الاستثناءِ خاصَّاً بالجملةِ الأخيرة، أو يرجع إلى الجميع. الوُجهةُ الثانية: وقد ذهبَ إليها المرتضى من الشيعة، حيث قال بالتوقف الاشتراكي: أي أنّ الاستثناء في الأصل يصلحُ رجوعُه إلى جميعِ الجمل، وإلى الجملةِ الأخيرة، على جهة الاشتراك والتساوي، كلفظِ القرء للحيض والطهر ولفظِ العين لمسمياته المختلفةِ المشتركة. "شرح مختصر الروضة" ٢/ ٦١٢، و"الإحكام" للآمدي ٢/ ٤٤٠، و"المحصول في علم أصول الفقه" ٣/ ٤٣. (٢) سقطت من الأصل. (٣) في الأصل: "تليه". (٤) زيادة يقتضيها السياق.