للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

ووجدتُ لأصحاب أبي حنيفة خلافاً في الأمرِ المطلقِ إذا لم يفعلْهُ المأمورُ به عقيب الأمر، هل يسقط؟

فقال أبو بكر الرازي (١): لا يسقط، ويفعله في الزمان الثاني والثالث، وفي سائرِ عُمُره، بخلاف المؤقت.

وقال غيره من أصحاب أبي حنيفة: يسقط بمُضيّ الوقت الأوّل، كما يسقط بُمضيّ الوقت في المؤقت (٢).

وجهُ قول الرازي: أنَّ الأمرَ المطلق لم يُعيِّن له وقتاً، كما أنَ


(١) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصَّاص، عالم العراق ومفتيها، تفقه بأبي الحسن الكرخي، وكان صاحب حديث ورحلة، وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد، عرِضَ عليه القضاء فامتنع. إليه المنتهى في معرفة مذهب أبي حنيفة، من تصانيفه: "الفصول في الأصول" توفي سنة (٣٧٠) هـ وله خمس وستون سنة.
انظر "تاريخ بغداد" ٤/ ٣١٤ - ٣١٥، و"الوافي بالوفيات" ٧/ ٢٤١، و"شذرات الذهب" ٣/ ٧١، و"الفوائد البنهية" ٢٧ - ٢٨، و"سير أعلام النبلاء" ١٦/ ٣٤٠.
(٢) الذي قرره السرخسي أن أكثر مشايخ الحنفية، على أنَّ القضاء يجب بالأمرِ الذي به وجب الأداء، ورجح السرخسي هذا الرأي.
ونقل عن العراقيين القول بوجوبِ القضاء بأمرٍ آخر غيرِ الأمر الذي به وجب الأداء. انظر "أصول السرخسي" ١/ ٤٥ - ٤٦، و "ميزان الأصول" ١/ ٣٤٠ - ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>