وعلى ضلالةٍ" (١)، وهذا إجماعُ أهلِ العصرِ، فدخلَ تحت الآية والخبرِ حسبَ دخولِ إجماع الصّحابة.
ومنها: أنّه اتفاقُ علماءِ العصرِ على حكمِ الحادثةِ، فكانَ إجماعُهم حجّةً مقطوعاً بها، كما لو لم يتقدّمْها خلاف.
ومنهاة أنّه إجماعٌ تعقَّبَ خلافاً فأسقطَ حكمَ الخلافِ، كما لو اختلفتِ الصّحابةُ على قولينِ ثُمّ أجمعوا على أحدِهما.
ومنها: أنّ الإجماع حجّةٌ، والاختلافَ ليسَ بحجّةٍ، فلا يتركُ ما هو حجّةٌ لما ليسَ حجةً كالكتابِ والسُّنَّةِ.
ومنها: أنّ كلّ حكمٍ لا يجوز لعامَّة عصرِ التابعين العملُ بِه، لم يَجُزْ لِمَن بعدَهم العملُ به، كالنّسوغ مِن أحكامِ الشّرع.
ومنها: أنّه إذا تعارضَ خبرانِ سمّ اتّفقَ أهلُ العصرِ على تركِ أحدهما والقولِ بالآخرِ، سقطَ المتروكُ منهما، كذلك ها هنا في القولينِ إذا تركَ جماعة علماء العصرِ أحدَهما وعملوا بالآخرِ.
ومنها: أَنّ إجماعَهم معنىً يُسقطُ الخلافَ ويرفعُه فيما بعدُ، فَرَفَعَهُ فيما تقدَّمَه كالسّنًةِ.
فصلٌ
في أجوبتنا عنْ شُبههم
أمّا الآيةُ، فلنا منها مثلُ ما لهم، ونحنُ بها أسعدُ، والصّحابةُ إلى