للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَمَّا قولُهم: إِنَّ القياسَ على شُبْهةٍ، فكَلاً؛ لأَنَّ تَرجُّحَه إِلى الأَشبهِ به من الأَصلَيْنِ يُخرِجُه إِلى بابِ غَلَبَةِ الظنِّ، كعدالةِ الرَّاوي والشَّاهدين بعد تَردُّدِ الخَبَر بينَ الصِّدقِ والكذبِ، وتجويزِ الاشتباهِ على الراوي والشَّاهدِ رَجَّحَتِ الصّدقَ، فأَوْجَبْنا بها الحدَّ؛ لتَرجُّح الصِّدقِ لا القطع، لمكانِ العدالةِ المُرجِّحةِ.

وقد دَخَلَ ما تعلقوا به من أَعدادِ الرَّكَعاتِ فيما ذكرنا على أَدِلَّتِهم من الأَجوبةِ.

فصل

يجوزُ القياسُ على ما وَرَدَ به الخَبَرُ مُخالِفاً للقياسِ، وهو الذي يُسَمِّيهِ أَصحابُ أَبي حنيفة موضعَ الاسْتحسان بم خلافاً لهم [بأَنه] لا يجوزُ القياسُ على ذلك إِلأ أَن يكونَ الخبرُ الواردُ مُعللاً، أو يكونَ مُجْمعاً على تعليلِه، أَو هناكَ أَصلٌ آخرُ يُوافِقُه، فيجوزُ القياسُ.

فصل

في دلاِئِلنا

فمنها: أَنَّ ما وَرَدَ به الخبرُ أَصلٌ، يَجِبُ العملُ به، فجازَ أَن يقاسَ عليه بمعنىً يُستنبَطُ منه، كما لو لم يَكُنْ مُخالِفاً للقياسِ.

ومنها: أَنَّ المخصوصَ من العُمومِ يجوزُ القياسُ عليه، ولا يَمْنَعُ منه العُمومُ، فكذلك المخصوصُ من الأَصلِ يجبُ أَن يجوزَ القياسُ عليه، فلا يَمْنَعُ منه الأَصلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>