(١) المفوَّضة: هي المرأةُ التي لم يُفرض لها الصَداقَ في العقد، وقد سئلَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حكم المتوفى عنها زوجها ولم يفرض لها الصداق في العقد، ولم يدخل بها، فقال: لها الصداق كاملاً، وعليها العدةُ، ولها الميراث، قال معقل بن سنان: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنتِ واشق بمثلِ ذلك أخرجه: أبو داود (٢١١٤) و (٢١١٥) و (٢١١٦)، والنسائي ٦/ ١٢١ - ١٢٣ والترمذي (١١٤٥) وابن ماجه (١٨٩١)، وابن حبان (٤٠٩٨) و (٤٠٩٩) و (٤١٠٠) و (٤١٠١)، والحاكم ٢/ ١٨٠ - ١٨١. ووافقه الذهبي. (٢) حديث وضع الجزية على مجوس هَجَر: أخرجه البخاري (٣١٥٦) و (٣١٥٧)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والترمذي (١٥٨٦) و (١٥٨٧).