للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَصادِهِ} (الأنعام: ١٤١) بينَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن المرادَ به العُشْرُ من السيح (١)، أو نِصْفُ العُشْرِ من سَقْيِ الكُلَفِ (٢)، أو رُبْعُ العُشْرِ من الأثمانِ (٣).

ومنها: النَسْخُ؛ وهو رفعُ الحكمِ في الاستقبالِ بعدَ أن كان ظَننا فيه الدوامَ.

فصل

فأما ما يحتافي إلى البيانِ، فكل لفظٍ لا يمكنُ استعمالُ حُكْمِه من لفظِه.

وسمعتُ مَنْ عُوِّلَ على قولِه (٤) [يقول]: ما لم يمكن استعمالُ


(١) أي الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض، وفي حديث الزكاة: "ما سقي بالسيح ففيه العشر". "اللسان": (سيح).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، وابن ماجه (١٨١٧)، والترمذي (٦٤٠)، والنسائي ٥/ ٤١، وابن خزيمة (٢٣٠٧) و (٢٣٠٨) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، ما سُقِيَ بالنَضْح نِصف العشر".
وأخرجه أحمد ٣/ ٣٤١ و ٣٥٣، ومسلم (٩٨١)، وأبو داود (١٥٩٧)، والنسائي ٥/ ٤١ - ٤٢، وابن خزيمة (٢٣٠٩) من حديث جابربن عبد الله الأنصاري.
والكُلَف: جمع كُلْفَةٍ، وهى ما تُكَلفُه على مشقَّة، مثل غُرْفَةٍ وغُرَف.
(٣) وذلك في حديث أنس بن مالك في الصدقات، وفيه: "وفي الرقَهِ ربع العشر" وقد تقدم تخريجه في الصفحة (٣٧) تعليق (٣).
(٤) يعني القاضي أبا يعلى. انظ هـ "العدة" ١/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>