للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاحتمالِ، ووجهُ احتمالِها: أنَّ (١) الظاهر أنه أسلمَ حينَ سأله، إذ لو كان ممَّن بايعه على الإسلام لعرفه، لكن يكون عرض عليه الإسلامَ فأسلمَ، والإسلامُ يجبُّ ما قبلَه، فتلك عدالةٌ متجردةٌ، ولم يتجدد منه ما يزيلها ولا ينسخها (٢)، ويحتملُ أن يكونَ سبقه غيرُه ممَّن لم يُعلم حالُه، فقويَ الظنُّ بالعددِ.

وأمّا الإسلام وتعلّقُهم به فلا يكفي؛ بدليلِ الفاسقِ، فإنَّه مسلمٌ ولا يقبلُ خبرُه لأجلِ التهمةِ، ومَنْ لا تعرفُ عدالتُه فالتهمةُ في حقِّه حاصلةٌ، وأما العدالةُ الباطنةُ، فإنَّها تقفُ على بحثٍ واختبارٍ، ومُجالسةِ الحكامِ، وذلكَ لو شُرِطَ لقَبُول الأخبارِ لوقفت الرواياتُ، ولهذا اعتبرنا للشهادةِ بالعقوباتِ والحدودِ، العدالةَ الباطنةَ في الشُّهودِ، ولم نعتبرها في الأخبارِ المرويةِ في الحدود.

فصلٌ

هل يجوز الأخذُ بالحديث الضعيف؟

قد أطلقَ أحمدُ القولَ بالأخذِ به، فقال مهنَّا: قال أحمدُ: الناسُ كلُّهم أَكْفَاءُ إلا الحائكَ والحجامَ والكسَّاح (٣). [فقيل له] (٤): تأخذُ بحديث:


(١) في الأصل: "أنه".
(٢) في الأصل: "يشعثها".
(٣) كسح، كمَنَعَ: كنس. "القاموس": (كسح).
(٤) ما بين معقوفين ليس في الأصل. انظر "العدة" ٣/ ٩٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>