للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدلالةُ على أَنَّه لا يرجحُ بذلكَ أَنَّ سماعَ الكافرِ مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع روايتَهُ حالَ إسلامِهِ، فلا وجه لترجيح رِوايةِ المتقدِّمِ إسلامُهُ.

فصلٌ

في الترجيحِ في متنِ الحديثِ (١)

وذلكَ مِنْ وجوهٍ:

أحدُها: أَنْ يكونَ أحدُ الحديثينِ قَدْ جَمَعَ بينَ النُّطقِ ودليلِهِ، كما قَدَّمْنا مِنْ قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفعةُ فيما لم يُقسَمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ، وصُرفتِ الرُّقُ، فلا شفعةَ" (٢) فهذا آكدُ وأَقضى في البيانِ، لأَنَّه جمع بينَ إثباتِهَا في المشاع ونفيِها في المقسومِ، فهوَ آكدُ من خبرٍ يتضمَّنُ إِثباتَها في المشاع ويسكتُ فيهِ عَنِ المقسومِ.

فصلٌ

والاَخر: أنْ يكونَ أحدُهما قَوْلاً، والآخرُ فِعْلاً، فالقولُ أبلغُ في


= يحيى بن معين أنه قال: قد أكثر الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه.
وأما أبو هريرة رضى الله عنه فقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء". وأخرجه أحمد (٨٤٠٤)، والطحاوي ١/ ٧٤، وابن حبان (١١١٨)، والبيهقى في "الكبرى" ١/ ١٣٣.
(١) انظر "العدة" ٣/ ١٠٣٤ و "شرح اللمع" ٢/ ٣٩٥ - ٣٩٧.
(٢) تقدم تخريجه في ٢/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>