للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَتَهَدَّى إلى مراتبِ المصالح، والتسويةِ بين الأشخاص؟ إذ ما لا يَتَهَدَّى إلى الأصلِ، لا طريقَ له إلى الكيفيةِ والتفصيل.

ومنها: أنْ تُبنى المسألةُ على أصلٍ، وهو (١) أنَّ العقلَ لا يوجِبُ، ولا يَحْظُر، ولا يبيحُ، فلا وجهَ لإيجابه ها هنا.

وقد مضى في أَوَّلِ الكتاب ما فيه كفايةٌ لإثباتِ مذهبِنا (٢).

فصلٌ

في شُبَهِهِم

فمنها: أنَّه إذا تعبَّد به، كانَ ذلك من مصالِحِه، فَيَجِبُ أن يكونَ من مصالِحِنا أيضاً.

ومنها: أنْ قالوا: إنَّ ما فَعَله على وجهِ القربةِ حقّ وصواب، وإنَّ الحقَّ والصوابَ يجبُ اتباعُه.

ومنها: أنَّ في نَفْي (٣) إيجاب اتباعه ما يُفضي إلى ترك اتباعِه؛ لأنَّ ما لا يجبُ على الَإنسانِ، مخيَّر بين فعلِه وبين تركِه، وفي تركِ اتباعِه اظهارُ خلافٍ عَلَيْه، وفي ذلكَ إسقاطُ حُرْمَتِه، وإغراءٌ بالتنفيرِ عنه، وتركِ الانقياد له، لأنَّ مَلِكاً، أو متَقَدمَ مِلَّةٍ أو طائفة،


(١) في الأصل: "و".
(٢) أي: في مسألة التحسين والتقبيح، وأنَّ الحسَنَ ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، وقد تقدم بيانها بالتفصيل في المباحث الأولى من الكتاب.
(٣) تحرفت في الأصل إلى: "معنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>