للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضيّةِ الثّانيةِ باجتهادِهِ الثّاني، وإن كانا في الصُّورة سواءً، وإنَّما لم نَنقضِ القضيَّة بعينها، لاننا لو نقضْنا اجتهادَه باجتهادِ غيره ممن هو أَعلم منه، لكانت (١) الأحكام لا تَستِقرُّ، وليس كذلك ها هنا، فإن توقيتَ الاجماع بانقِرَاضِ العصر لا يُخِلُّ بالإجماع.

نعم، ولنا مندوحةٌ عن القَطْع في الحادثة؛ لأن الحُكْم فيها قد يَحصُل بالاجتهاد المُسوَّغ، ولا تَقِف الأحكام على الإجماع، فأمَّا الحكمُ فلا بُدَّ لكل حادثةٍ من حكم نافد، ومتى لم يكن كذلك اختَفتِ الأحكام، ووَقَفَت الحوادثُ.

فصل

في شبههم

فمنها: قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ} [النساء: ١١٥]، وهذا عامٌّ في العصر وبعد انقِراضِه، وفيمن خالَفَهم من بعدِهم، ومن خالفهم من جُملَتِهم.

ومنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"امَّتي لاتجتمعُ على الخطأ، ولا تجتمعُ على ضَلالةٍ" (٢).

ومنها: أنه قولُ معصومٍ فكان حُجَّةً موجودةً من غير مُهلةٍ ولا تَراخٍ،


(١) في الأصل: "فكانت".
(٢) تقدم تخريجه ص ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>