للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فلم يَقِفْ على انِقراضِ عصرٍ، كالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: أن قولكم يُفضِي إلى أن تَزُولَ خَصِيصةُ الإجماع، فإنَّ خَصِيصَته وسُلْطانه هو أنه لا يجوزُ عليه الخطأُ، فإذا قلتُم بأنهم إذا رَجَعُوا بانَ خطؤُهم، فلا ثِقةَ إلى قولهم، إذ قد أَجمَعُوا على رأيٍ واحدٍ فبانَ أنهم كانوا فيه على خطأ، ومثلُ هذا لا يجوز كالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا يجوز أن يقولَ قولاً، أو يَحكُمَ بحكمٍ شرعي (١ويقعُ خطأً، بل ١) لا يَقَعُ إلا صواباً، فإن جاء نَسخُ ذلك من قِبَلِ الله سبحانه، كان (٢ حكمُه الأولُ ٢) صواباً، والثاني صواباً أيضاً.

ومنها: أنه اتفاقُ فقهاءِ العصرٍ على حُكْم الحادثة، فكان حُجَّةً مقطوعاً بها، أو فكان حُجَّةً معصومة كما لو انقَرَضَ العصرُ.

ومنها: أن ما ذهبتُم إليه يُفضي إلى أن لا يَستقِرَّ لنا إجماع، والإجماع دليلٌ من أدلةِ الشرع نائب عن النبوَّة، فكلُّ قولِ ومذهب يُؤَدِّي إلى تعطيلِه باطلٌ في نفسه، قالوا: ووجه دَعْوانا عليكمَ عدمَ استقرارِه: أن العصر لا يَنقرِضُ حتى يَتجدَّدَ قومٌ من أهل العصر الثاني، وهم من أهل الاجتهاد، وكذلك العصرُ الثالث، وعلى هذا فيتسلسلُ الخِلافُ، ولا يستقرُّ إجماع.

ومنها: أن من كان قولُه حُجَّةً لم يَقِفْ كونُه حجةً على موته، كالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.


(١ - ١) طمس في الأصل.
(٢ - ٢) غير واضح في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>