للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما كان شرطاً لايجوزُ إسقاطُه لضيقِ الوقتِ، كالسُّؤالِ والاستفتاءِ في حقِّ العاميّ، لما كان سؤالُه للعالِم شرطاً لم يَجُزْ تركُه لضيقِ الوقت، كذلكَ الاجتهادُ في حقِّ العالم.

يوضِّحُ هذا: أنَّ شروطَ العباداتِ، كالطَّهارةِ للصَّلاةِ، واستقبالِ القِبْلة، الذي هو شبيهٌ بمسألتِنا، فإنَّه يحتاجُ إلى اجتهادٍ لايجوزُ تركُه، واستقبال أيِّ جهةٍ شاءَ، لضيقِ الوقتِ، كذلكَ الاجتهادُ لطلبِ حكمِ الحادثةِ.

فصل

في شبههم

فمنها: قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣]، وهذا عامٌّ في كلِّ حالٍ إلا ما خصَّه الدليلُ.

ومنها: أنه مضطرّ إلى السُّؤالِ من جهةِ خوفِ الفَوَاتِ، والاضطرارُ يجيزُ التقليدَ، كالجهلِ في حقِّ العاميِّ لما كانَ مضطراً جازَ له التَّقليدُ، كذلك الخائفُ لفوتِ الوقتِ.

ومنها: أنَّه لا يَتَوصّلُ إلى معرفةِ حكمِ النَّازلةِ، فجازَ له التًقليدُ كالعاميَّ.

ومنها: أنَّ العالمَ يجوزُ له تقليدُ الصَّحابيِّ لمزيَّةِ الصَّحابيّ، كذلكَ ها هنا يجبُ أن يجوزَ لحاجة العالمِ، وخوفِ فوتِ تحصيلِ الحكمِ لضيقِ الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>