للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذِها وما حولَها مِن جامدِ هذه المائعاتِ قياساً على جامدِ السَّمنِ.

ومنها: لا مِن طريقِ الوجودِ، لكن مِن طريقِ جوازِ ذلك: أنّ القياسَ على الأحكامِ الشّرعيةِ أو أمارةٍ دالَّةٍ على الأحكام، فجازَ اجتماعُ المجتهدينَ على الحكمِ استدلالاً بها وتعويلاً عليها، أو نقولُ: فجازَ انعقاد الإجماع بجهتِه كالكتابِ والسُّنَّةِ.

فصلٌ

في الأسئلةِ على أدلَّتنا

فمنها: أنْ قالوا: إنّ الصّحابةَ عَوَّلوا على النصوصِ فيما ظَهَرَ لنا وفيمالم يَظهَرْ لعلّ نصاً وقعَ إليهم.

فمما (١) ظهرَ: قولُهم لأبي بكرٍ: قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرت أنْ أُقاتلَ النّاسَ حتّى يقولوا: لا إلهَ إلاّ الله، فإذا قالوها عصَموا مِني دماءَهم وأموالَهم" (٢) قالَ لهم أبو بكرٍ: أليسَ قدْ قالَ: "إلاَّ بحقِّها" والزّكاةُ مِن حقِّها، وقولُه: قالَ الله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ١١٠]، وقال الآخرونَ: آُيكم يَطِيب نفساً أنْ يتقدَّمَ قدمينِ قدَّمَهما رسولُ اللهِ (٣).

وهذا استدلالى بقولِه - صلى الله عليه وسلم - وفعلِه، وأمّا بقيَّةُ ما ذكرتُم فيجوزُ (١ أن يكونوا


(١) في الأصل: "فيما".
(٢) تقدم تخريجه ١/ ١٩٠.
(٣) قاله عمر رضي الله عنه، أورده المتقى الهندي في "كنز العمال": (١٤١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>