(٢) حكى هذا القول غير واحد عن داود وأهل الظاهر، وفي كلام ابن حزم في "الإحكام" ما يشير إليه، وان كان هو قد صحح القول بخلافه، وهو منقول أيضاً عن بعض الشافعية. انظر "البحر المحيط "٦/ ٣٢، و" الإحكام " لابن حزم ١/ ٧٥ وما بعدها، و "إرشاد الفحول" ص ٢٤٥، و، "التبصرة" ص ٥٣٠، و"إحكام الفصول" ص ٦١٩، و "المسودة" ص ٤٩٤. (٣) حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني في "التقريب" وابن فورك. انظر "البحر المحيط" ٦/ ٣٢. (٤) هم جمهور الفقهاء والمتكلمين. انظر "أصول السرخسي" ٢/ ٢١٥ - ٢١٦، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" ١/ ٣٩٥، و"إحكام الفصول" ص ٦١٨، و"المسودة" ص ٤٩٤، و"إرشاد الفحول" ص ٢٤٥، و "التبصرة" ص ٥٣٠، و"الِإحكام" للآمدي ٤/ ٢٩٤، و"الوصول" ٢/ ٢٥٨، و "شرح الكوكب المنير"٤/ ٥٢٥، و"التمهيد"٤/ ٢٦٣، و"شرح مختصر الروضة" ٣/ ١٦١، و"البحر المحيط" ٦/ ٣٢، و"نهاية السول" ٤/ ٣٧٤، =