للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصِلٌ

في أدلِتنا

فمنها: أنّ الصّحابيَّ إذا قال قولاً، (١ وانتشر في الصَّحابة ١) فسكتوا عن إنكاره، فلا يخلو من خمسة أحكام:

[الأول]: أن كانوا ما اجتهدوا.

الثاني: أنْ يكونوا قد اجتهدوا وما أدَّاهم ذلك إلى قولِ شيءٍ يجبُ عليهم اعتقادُهُ.

الثّالثُ: أنْ يكونوا اجتهدوا وأدَّاهمُ اجتهادُهم إلى خلاف القولِ (٢) الذي ظَهَرَ.

الرابعُ: أنْ يكونَ أدّاهم اجتهادُهم إلى وِفاقِه.

الخامسُ: أنْ كانوا في تَقِيَّةٍ.

فلا يجوزُ أن يكونوا لم يجتهدوا، لأنّ ذلك إهمال لحكمِ اللهِ فيما حدثَ، وذلك لا يليقُ بمنصبِهم، فإنّه غايةُ ما يوجب ذمَّ المجتهدينَ مِن أهلِ التديُّنِ، وما هوَ إلاّ بمثابةِ دخولِ وقتِ صلاةٍ فيهملوا الشُّروعَ في تحصيلِ شروطِ أدائِها.

ولا يجوزُ أنْ يكونوا اجتهدوا فلم يذهبْ بهم الاجتهادُ إلى حكمٍ


(١ - ١) غير مقروء في الأصل، واستدركناه من "العدة" ٤/ ١١٧٢.
(٢) في الأصل: "قول".

<<  <  ج: ص:  >  >>