للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على النصِّ فعدلَ إلى الاجتهادِ، وقول الصَّحابي كالاجتهادِ؛ لأنَّه مظنونٌ لا مقطوعٌ.

فالجوابُ؛ أنهُ ليس يمتنعُ مثلُ هذا، كما يُبنَى على حكمِ أقوالِ رسلِهِ وقضاتِهِ في الآفاقِ.

وبالعدلِ عن مقتضى أدلَّةِ العقولِ على براءةِ الذِّمم، وخلوِّ السَّاحات من الغراماتِ والكُلَفِ والمشاقِّ وغيرِ ذلك من التَخَسُّرِ في المالِ وإتعابِ الأبدانِ؛ بأخبارِ الآحادِ، فقضينا بها مع كونها موجبَةً للظُّنون، فأزلنا القطعَ بالظنِّ، فهذا في حكمِ الأصولِ.

وأمَّا الفروع: فإنَّ مَنْ وَجَدَ إناءً مِنَ الماءِ على شاطئِ دجلةَ أو فراتٍ يَتوضَّأُ منهُ مع كونِ طهارتِه مظنونةً، وتجويزِ نجاستِهِ حاصلاً (١)؛ لأنَّه ماءٌ قليلٌ معرَّضٌ للنَّجاسةِ، وأما الفراتُ فمقطوع (٢) بطهارتهِ، ولا يلزمُ العدولُ عن ماءِ الإناءِ إلى ماءِ دجلةَ والفراتِ.

فصلٌ

فيمن يقعُ عليه اسمُ الصَّحابيّ

ظاهرُ كلامِ أحمدَ: أَنَّ الصَّحابيَّ يُطلقُ على مَنْ رَأَى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنْ لم يختصَّ به اختصاصَ المصحوبِ ولا رَوَى عنه الحديث "لأنَّه قال في روايةِ


(١) في الأصل: "حاصل".
(٢) في الأصل: "مقطوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>