للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصول النسخ]

فصل

يجوز نسخ الشرائع شرعاً وعقلاً. أشار إليه أحمد وأطلقَ، وبه قالَ جماعةُ أَهلِ العلمِ.

وقالَ أبو مسلمٍ عمرُ بن يحيى الأصفهاني (١): لا يجوز النسخ شرعاً، ويجوز عقلاً.

واختلفت اليهود (٢): فلم يجزه (٣) قومٌ منهم من طريق السمع، وأجازوه من طريق العقل، ومنهم من قال: لا يجوز سمعاً ولا عقلاً، وقالوا: هو عينُ البَدَاء.

وبالغ قومٌ ممَّن وافقنا في النسخ -وهم طائفة من المعتزلة (٤)


(١) المعروف عند الأصوليين: أن الذي يخالف في النسخ من أهل القبلة: هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي، كان نحوياً كاتباً بليغاً متكلماً مفسراً، ولد سنة ٢٥٤ هـ، وتوفي سنة ٣٢٢ هـ، وله مصنفات عدة، منها: كتاب في التفسير على مذهب المعتزلة، سماه بـ "جامع التأويل لمحكم التنزيل" وقد وقع لاسمه تحريف وتصحيف كثير انظر: "شرح الكوكب المنير" ٣/ ٥٣٥، و"بغية الوعاة" ١/ ٥٩، و"لسان الميزان" ٥/ ٨٩، و"طبقات المعتزلة" (٢٩٩)، و"الفهرست" (١٩٦)، و"المسودة" (١٩٥).
(٢) ولا عبرة بخلافهم، انظر حاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ١٢١.
(٣) في الأصل: "يجيزه".
(٤) انظر "المعتمد" ١/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>