للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبدانِ بحجٍّ وعمرةٍ، وغير ذلكَ، ولا يتهدَّي إلى مصلحةٍ تَعْقُبُهُ، فيُحَسِّنَهُ، وقد كان يفعلُ ذلك صلى الله عليه وسلم؛ بما صحَّ به النقلُ، واشتهرَ في السيرِ.

شبهةٌ

قالوا. لو كان قبلَ بعثتهِ على دينٍ، لعُرِفَت تلك الشريعةُ بالنقلِ، كما عُرِفَت شريعتُه، ونُقلت بعد البعثةِ.

فيقال: قد نقلنا ما حكيناهُ، وفي ذلك كفاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>