للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهيُ عن بيعِهما قبلَ الغايتينِ المذكورتينِ فيهما.

ووجهُ جواز روايةِ البعضِ، إذا كانَ بعضُ الحديثِ حكماً مستقلاً: أنها روايةُ حكمٍ مستقلِّ بنفسِهِ، فلا تقفُ روايتُه على ضَمِّ روايةِ حكمٍ آخرَ إليه، كما لو كانَ الحكمانِ في خبرينِ.

ووجهُ استحبابِ روايةِ الحديث كلِّهِ أَنَّ النيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "نَضَّرَ الله امرأً سَمِعَ مَقالَتِي فَوَعَاها، فأَدَّاها كما سَمِعَها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ غيرِ فقيهٍ، ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلى مَنْ هو أَفقَهُ منه" (١).

فصلٌ

في تراجيع الألفاظِ إذا تقابَلَتْ، ولم يمكنِ الجمعُ، وَجَبَ ترجيحُ ما يظهرُ فيهِ التأكيدُ، إمَّا في الإسنادِ أوِ المتن (٢).

فأمّا ترجيحُ إلإِسنادِ، فمن عشرةِ أوجهٍ وفي الحادي عشر روايتان، وأمّاَ ترجيح المتن، فالوجه جوازه من وجوه يأتي ذكرُها في فصل يجيء بعدَ هذا الفصلِ إنْ شاء الله.

فأمَّا أوَّلُ وجوهِ الترجيح في الإسنادِ: فكثرةُ العددِ، نَصَّ عليهِ أحمدُ، فقالَ في فسخ الحجِّ إلى العمرةِ أوذُكِرَ له، حديثُ بلالِ بنِ الحارثِ: "لنا خاصةً" (٣): إلا أَنَّ أحدَ عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يروونَ


(١) تقدم تخريجه ١/ ٧.
(٢) انظر "العدة" ٣/ ١٠١٩ وما بعدها.
(٣) أخرجه أبو داود (١٨٠٨)، والنسائى ٥/ ١٨٠، وابن ماجه (٢٩٨٤) من =

<<  <  ج: ص:  >  >>