للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سئِلَ صاحبُنا أحمدُ- رضي الله عنه- عَنِ الرَّجلِ يحتاجُ إلى الكلمةِ منَ الخبرِ فقالَ: أرجو أنْ لا يكونَ عليهِ شيءٌ إذا اقتصرَ لطولِ الخبرِ. وقدْ ذكرَ أصحابُه عنه أنَّهُ كانَ يُخرِّجُ منَ الأحاديثِ بقَدْرِ حاجتِهِ ويتركُ الباقي (١).

وذكرَ الأثرمُ فِى كتابِ "العللِ": أَنَّ أبا عبدِ اللهِ ذُكِّرَ بحديثِ طَلْقِ بنِ علي في المسكرِ الذي ذكرَ فيه: "ولا يشربه رجلٌ ابتغاءَ [لَذَّة] سكرٍ" (٢) فقالَ: ربَّما تركْتُ هذهِ الكلمةَ، وهي "ابتغاءَ لذةِ سكرٍ"، مخافةَ أن يتأوَّلوها على غيرِ تأويلِها.

وقالَ أَحمدُ: لا نَرى بأساً باختصار الأحاديثِ.

فوجهُ المنع من روايةِ البعضِ فيما يتعلقُ بعضُه ببعضٍ، أَنَّ فيه تغييراً لحُكمٍ حتى إنْ كانَ شرطاً، أو غايةً، أو استثناءً، بقطْعِهِ عنْ شرطِهِ وغايتهِ، بطلَ المقصودُ بِهِ، حتى إِذا رَوى: "نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ بيع الثمرِ" (٣) وتَرَكَ "حتى يُزْهِيَ"، و"نهى عن بيع الطعام" وترك "حتى يَحُوزَهُ التُّجارُ إلى رِحالِهم"، غَيَّرَ حكمَ اللهِ في بيع الثمارِ، وبيع الطَّعامِ، وحكمُه سبحانَه


(١) انظر "العدهَ" ٣/ ١٠١٥ - ١٠١٦.
(٢) أخرجه أحمد في "الأشربة" (٣٢) وابن أبي شيبة ٨/ ١٠٢، والطبرانى في "الكبير" (٨٢٥٩)، قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٧٠: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات.
(٣) أخر جه أحمد ٣/ ٢٢١، ٢٥٠، وأبو داود (٣٣٧١)، والتر مذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧) وأبو نعيم في "الحلية" ٦/ ٣٤٠، من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>