واختار الروايةَ الثانية عنه والقاضية بوقف العمل به إلى حين ثبوت عدم ورود المخصص: أبوالخطاب الكلوذاني. انظر "العدة " ٢/ ٥٢٥ - ٥٣٢، و"التمهيد"٢/ ٦٥ - ٧٠ و"المسودة" ص (١٠٩)، و"روضة الناظر" ص (١٢٦) و"شرح مختصر الروضة"٢/ ٥٤٢ - ٥٤٧. (٢) رأيُ عامة أصحاب الشافعي التوقف في العمل بالدليل العام حتى ينظر في الأدلة؛ فمن دل الدليل على تخصيصه خُص به، وإن لم يجد دليلاً يدل على التخصيص اعتقد عمومه، وعمل بموجبه. وهذا قول ابن سريج، وأبو إسحاق المروزي، وأبوسعيد الإصطخري، وأبوعلي بن خيران، وأبوبكر القفال، والغزالي. وذهب القاضي أبو بكر الصيرفي، إلى وجوب اعتقاد العموم في الحال عند سماعه والعمل بموجبه. انظر "البرهان في أصول الفقه" ١/ ٤٠٦ - ٤٠٨ و"المستصفى"٢/ ١٥٧ - ١٦٢ و"التبصرة في أصول الفقه" ص (١١٩ - ١٢١) و"البحر المحيط" ٣/ ٣٦ - ٤٩.