للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

إذا وردت صيغةُ العمومِ الدالةُ بمجرّدها على استغراقِ الجنسِ واستيعابِ الطبقةِ، فهل يجبُ أن يقفَ الاعتقادُ لها والعملُ بها على البحثِ عن دليل التخصيصِ، أم يجب بأولِ بادرةٍ؟

على روايتين عن أحمدَ رضي الله عنه:

إحداهما: يجبُ اعتقادُها والعملُ بها في الحالِ.

والثانيةُ: لا يجبُ ذلكَ إلا بعد البحثِ والطلبِ وعدمِ الدلالةِ المخصِّصة (١).

ولأصحابِ الشافعي وجهان كالروايتينِ (٢).

واختلفَ أصحابُ أبي حنيفةَ، فقال أبو عبد الله الجُرجاني: إن سمعَ الصيغةَ من رسولِ الله وجبَ الاعتقادُ والعملُ من غير توقف، وإن كان سماعُها من غيره لزمَه


(١) اختار الرواية الأولى عن أحمد، والقاضية بوجوبِ العمل بها في الحال: أبوبكر الخلال، وأبو يعلى، والحلواني، وابن قدامة، والطوفي.
واختار الروايةَ الثانية عنه والقاضية بوقف العمل به إلى حين ثبوت عدم ورود المخصص: أبوالخطاب الكلوذاني.
انظر "العدة " ٢/ ٥٢٥ - ٥٣٢، و"التمهيد"٢/ ٦٥ - ٧٠ و"المسودة" ص (١٠٩)، و"روضة الناظر" ص (١٢٦) و"شرح مختصر الروضة"٢/ ٥٤٢ - ٥٤٧.
(٢) رأيُ عامة أصحاب الشافعي التوقف في العمل بالدليل العام حتى ينظر في الأدلة؛ فمن دل الدليل على تخصيصه خُص به، وإن لم يجد دليلاً يدل على التخصيص اعتقد عمومه، وعمل بموجبه. وهذا قول ابن سريج، وأبو إسحاق المروزي، وأبوسعيد الإصطخري، وأبوعلي بن خيران، وأبوبكر القفال، والغزالي.
وذهب القاضي أبو بكر الصيرفي، إلى وجوب اعتقاد العموم في الحال عند سماعه والعمل بموجبه.
انظر "البرهان في أصول الفقه" ١/ ٤٠٦ - ٤٠٨ و"المستصفى"٢/ ١٥٧ - ١٦٢ و"التبصرة في أصول الفقه" ص (١١٩ - ١٢١) و"البحر المحيط" ٣/ ٣٦ - ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>