للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترطُ في الخبر، كالذكوريةِ، والحريةِ.

ومنها: أنَّ اعتبارَ اثنين عن اثنين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد لا يَتَّفِقُ، فيفضي اعتبارُ ذلك إلى تعطيلِ كثيرٍ من السنن.

فصل

في شبههم

فمنها: أنَّ أبا بكر الصديقَ رضي الله عنه لم يعمل بخبرِ المغيرةِ في ميراث الجدة، حتى روى ذلك معه محمدُ بن مَسْلمَةَ، وعمر رضي الله عنه لم يعمل بخبر أبي موسى في الاستئذانِ، حتى شهدَ معه أبو سعيدٍ الخُدْريُّ، واستندَ فعلُهما إلى ما فَعَلَه النبيِ - صلى الله عليه وسلم - في توقفِه عن خبرِ ذي اليدين في الصلاة، وطلبَ مع خبرِه خبَرَ غيره، فأشارَ إلى أبي بكر وعمر، فلما صَدَّقاه، بنى على قولهم، وتَمَّمَ، وسجدَ السهو.

فيقال: قد سبقَ الجوابُ عن ذلك في الفصلِ الذي قبله.

ومنها: أن قالوا: ما اعتبرَ فيه العدالةُ، اعتبرَ فيه العددُ، كالشهادةِ.

فيقال: هذا باطلٌ بالفتوى؛ تعتبرُ فيها العدالةُ، ولا يعتبر فيها العدد.

على أن الشهاداتِ أُكُّدَت على الأخبار، بدليل أنه اعتبرَ فيها الذكوريةُ والحريةُ عندك، واخْتَلفَتْ (١) باختلافِ الحقوقِ، فلم يقبل في القصاصِ والحدودِ إلا الذكوريةُ المحضة، واعتبر في الأموالِ


(١) في الأصل: "واختلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>