ومنها: أنَّ مَنْ كان له أن يقلّدَه إذا كان منفرداً عن غيرِه، جازَ له تقليدُه وإن من معه غيرُه، كالمساوي في الطبقةِ في العلمِ والورع.
ومنها: أننا إنَّما جوَّزنا للعاميِّ التقليدَ، لما في تكليفِ التعلمِ للفقهِ على الأعيانِ من المشفةِ، وهذا موجود في تكليفِ العاميِّ الاجتهادَ في أعيان المُفتِين، لأنه لايمكنُه الترجيحُ له إلاَ بعدَ الخبرةِ بما يرجَّحُ فيه، ومن لا معرفةَ