للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقِّ المجتهدِ، ولاشكَّ أنَّ النفسَ إلى الأعلمِ والأورع أسكنُ، وبه أوثقُ، وما هو إلا كتخيُّر الدليلِ الأدل على الحكم في حقِّ العالمِ المجتهد.

ومنها: أنَّ طريق هذه الأحكامِ الطنُّ، والطنُّ في تقليدِ الأَعلَم والأَدْيَنِ أقوى، فوجب أن يكونَ المصيرُ إليه أَوْلَى.

فإن قيل: لو كانَ هذا واجباً، لوجبَ أن يتعلمَ الفقهَ ليكونَ مجتهداً في الحكمِ، فإنَّ ألاجتهادَ أقوى،

قيل: إذا سُمْنَاهُ تَعلّمَ الفقهِ كان على النّاسِ غاية المشقةِ ووقفت المعايشُ، فأمَّا إذا سُمْناه تَخيّرَ العالمِ الذي يقلده، فلا مشقةَ عليه.

فصل

في شبههِم

فمنها: قولُه تعالى: {فاسألوا أهلَ الذِّكرِ إنْ كنتم لاتعلمون} [النحل: ٤٣]، ولم يفصِّل بينَ الأعلمِ والأورع وغيره.

ومنها: أنَّ مَنْ كان له أن يقلّدَه إذا كان منفرداً عن غيرِه، جازَ له تقليدُه وإن من معه غيرُه، كالمساوي في الطبقةِ في العلمِ والورع.

ومنها: أننا إنَّما جوَّزنا للعاميِّ التقليدَ، لما في تكليفِ التعلمِ للفقهِ على الأعيانِ من المشفةِ، وهذا موجود في تكليفِ العاميِّ الاجتهادَ في أعيان المُفتِين، لأنه لايمكنُه الترجيحُ له إلاَ بعدَ الخبرةِ بما يرجَّحُ فيه، ومن لا معرفةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>