للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أنَّ القياسَ يخصُّ به عموم القرآن، ويُصرفُ به عن ظاهرِه، فلا يُقدَّمُ عليهِ قولُ الصّحابيِّ، كالخبرِ.

ومنها: أنّه لو كانَ قولُه حجَّةً، لكانَ يدعو التّابعيَّ إلى اتباعِه، كالخبرِ عن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لمّا كانَ حجَّةً دعا إلى اتباعِه.

ومنها: أنَّ التابعيَّ المجتهدَ إذا دعاهُ الصَّحابيُّ إلى متابعتِه فطالبَه بالدليلِ، كانَ على الصَّحابيِّ إقامتُه، فلوْ كانَ قولُه حجَّةً بدلالةٍ أَوجَبتْ كونَ قوله حجّةً لمَا ملكَ أحدٌ أنْ يُطالبَه بالحجَّة على الحكمِ، كالنبيَّ - صلى الله عليه وسلم - والمجمِعينَ مِن علماءِ الأمةِ، لمّا كانَ قولُهم حجَّةً لم يَلزمْهم بيانُ الدلالةِ على الحكمِ إذا طولِبوا بها.

ومنها: أنّه لوْ كانَ حجَّةً لكانتْ حجج اللهِ متقابلةً، فإنّهم اختلفوا في عدةِ حوادثَ كلفظةِ الحرامِ (١)، وفيها ستَّة مذاهبَ، وليس فيهِ حجَّتانِ متقابلتانِ بلْ حجةٌ واحدةٌ، والباقي شبهةٌ، فلا يفزعُ المجتهدُ معَ هذا الحالِ إلاّ إلى الرَّأي، والذي يفزعُ إليهِ هو الحجَّةُ دونَ أقوالِهم.

فصلٌ

فى شبههم

فمنها: قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل


(١) يعني قول الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ حرام. وانظر "العدة" ٤/ ١١١٥ و "الغني" ١٠/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>