ومن ذلك قياساً عليه وإلحاقاً به، أن العبدَ لا يجبُ عليه أن يرغِّبَ سيدهُ في عتقهِ بالكتابةِ، وكثرةِ المالِ الذي يبذلهُ، لتحصلَ له الحرّيةُ، ليتجهَ نحوه خطابُ الأحرارِ بالجمعةِ، والجهادِ، والحجِ، وغيرِ ذلك من التكاليفِ.
فصل
ومن هذا القبيل ما يُدْخِلُه الإنسانُ على نفسهِ بكسبهِ، مما يتعذرُ به فعلُ الواجب؛ كالحاملِ تضربُ بطنَها فتنفس، وينقطعُ دمُ الحيضِ عن المرأة فتشرَب دواءً ليعودَ دمُ الحيضِ، ومن يكسرُ ساقَه فلا يستطيعُ النَهضَةَ في الصلاةِ، فهم (١) لا يصيرون في سقوطِ الفرض عنهم كالمعذورين بما يفعله الله سبحانه فيهم؛ من الزَمانَةِ، والحيضِ، والنّفاسِ، ابتداءً.
فصلٌ
ومن هذا القبيلِ: ما إذا أدخلَهُ المكلفُ على نفسهِ لم يزلْ خطابهُ، وإن كان مثل ذلك لو جاءَ من قِبلِ الله سبحانه لأسقطَ التكليفَ، كالسكرِ المغطي للعقل، وتعمّد شرب البنجِ، العامل عملَ الخمرِ في إزالةِ التمييز والتحصيل، فهذا لا يسَقطُ الخطابَ، وبمثله لو كان بإغماءٍ أو جنونٍ أسقطَ الخطابَ.