التكاليف، ويصلحُ لتلقي أمرِه سبحانه، وإيجابهِ بالاعتقادِ لإِيجابِ ما أوجبه والتزام ما ألزمَه، والعزم على فعلهِ بحسب طاقتهِ وجُهدِهِ في مستقبلِ حالهِ التي لا يصحُّ إيقاعُ الفعلِ إلا فيها، وهي ظرفُ الزمانِ لأفعالِ المُحدثين.
الثاني: أداةٌ يعملُ بها صحيحةٌ سليمة، مثل الجوارح، لأيقاعِ الأفعالَ من العباداتِ، وكونها على صفةٍ يصح أن يفعلَ بها ما أمِرَ به من أعمال الأبدانِ، كالصلاةِ والحجِّ وجميعِ الأنساكِ، وصحتها وجودُ الإستطاعةِ والسلامةِ من الآفاتِ المحيلَةِ بينها وبين الأفعالِ.
والثالث: الدلائلُ المنصوبةُ على إيجابِ الواجب منها، ونَدْبِ المندوب إليه، على اختلافِ مراتِبها، من حصولِ الظَّن بالأماراتِ، واليقينِ باَلاستدلالياتِ الموجِبةِ للعلمِ، فهذهِ من قِبل الله.
واختلفَ أهلُ الأصولِ في تسميتهِا واجبةً على الله، فلم تتحاشَ المعتزلةُ من ذلك، بناءً على أصلهِم وقولهِم بإيجابِ العقلِ ونفي تكليفِ ما لا يُطاقُ.
وتحاشى أهلُ السنّةِ من أصحاب الحديثِ والفقهاءِ عن إطلاقِ ذلك، لكن قالوا: إنَ الله تفضلَ بالتزاَمِ ذلك، فأخبرَ عن نفسهِ بأنه لا يُكلفُ نفساً إلا وسعها، وهو الصادقُ في خبره تفضلاً منه، إذ ليس فوقَهُ موجِب يوجِبُ عليه، ولاقضاءَ للعقلِ معه.
وأمّا الذي من قِبَلِ العبدِ ومن مقدوراتِه، فما كان طريقاً إلى فعلِ الواجب أو شرطاً له أو تسبُّباً إلى حصولِ شرطهِ، وذلكَ مثلُ الطهارةِ للصلاَةِ، وما لا تتمُ الطهارةُ إلا به، كتحصيلِ الماءِ، إمَّا بعملِ بَدَنٍ