للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوزُ له التناولُ مع الإمساك، فلا يجوزُ له ها هنا الفعلُ مع مشاهدتِهم له، مع الإمساك عن إعلامِهم بتخصيصِه بالانتفاعِ بذلك، أو عدم الاستضرار.

فصلٌ

في شبهاتِ المخالفين لنفيِ الوجوبِ

وهم ثلاث طوائف: قائلونَ بالوقف، وقائلون بالندبِ، وقائلون بالإباحةِ.

فأمَّا أهلُ الوقفِ: فإنَّهم قالوا: إنَّ صورةَ فعلهِ - صلى الله عليه وسلم - لا تعطي حكماً، لأنَّ صورتَها في الواجبِ والندب والإباحةِ سَواء، ولا يمكنُ صرفُها إلى أحدِ هذه الأحكامِ إلا بدلالةٍ، ألا ترى إلى ما رويَ عنه - صلى الله عليه وسلم - كيفَ وصل الأفعالَ بالأقوال؟ فقال في أفعالِه ومناسكه: "خذوا عني مناسككم" (١)، وصلى، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢)، وصلى به جبريل، وقال: "الوقت ما بين هذين" (٣)، وقال: "إنَّما جُعلَ الإمامُ ليُؤْتمَّ به، فإذا كبَّر فكَبِّروا، وأذا قرأ فأنْصِتُوا، وأذا صَلَّى جالساً، فصَلُّوا جُلُوساً" (٤)، ولو كان للفعْل مقتضىً كالقولِ، لما احتاجَ إلى هذا كلِّه، وكفاه الفعلُ.

قيل: وقد وصلَ القولَ بالفعل، حيث قال: "الشهرُ تسع


(١) تقدّم تخريجه ١/ ١٩٤.
(٢) تقدم تخريجه ٢/ ١٧٤.
(٣) تقدم تخريجه ٣/ ٩٢.
(٤) أخرجه أحمد (٨٨٨٩)، وأبو داود (٦٠٤)، وابن ماجه (٨٤٦)، والنسائي ٢/ ١٤٢ من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>