للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاميُّ العالمَ ولا يقلدُ فيهِ، وإنما يرجعُ فيهِ إلى دلالةٍ يشتركُ بها الكُلُّ وهيَ أدلةُ العقولِ، ولهذا لم يمتَزْ فيها العالمُ المجتهدُ على العاميِّ المقلِّدِ، فإذا افترقا في بابِ الآحادِ والإفرادِ، لم يجز اعتبارُ أحدِهما بالآخرِ حالَ الإجماع.

مسألة: لا يختصّ الإجماعُ الذي علَّقْنا عليه العصمةَ في الحُجَّةِ بأصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بلْ إجماعُ أهلِ كلِّ عصرٍ حجَّة، وبه قالَ جماعة الفقهاءِ (١) والمتكلمينَ (٢)، وقالَ داودُ وأهلُ الظاهرِ (٣): لا اعتبارَ إلا بإجماع الصحابةِ. وعن أحمدَ مِثْلُهُ، وصَرَفَ شيخُنا كلامَ أحمدَ عنْ ظاهرِهِ في الروايةِ الموافقة لداودَ بغيرِ دلالةٍ (٤).

فصل

في الأَدلةِ على الروايةِ الأُولي

فمنها: قولُه تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} [النساء: ١١٥]، وقولُه: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: ١١٠]، {وَكَذَلِكَ


(١) انظر "فصول الأصول" للجصاص ٣/ ١٦٤، و"أصول السرخسي" ١/ ٣١٣.
(٢) انظر "المعتمد" ١/ ٤٨٢، و"التبصرة" ٣٥٩، و"الإحكام" للآمدي ١/ ٢٠٨، و "المستصفى" ١/ ١٨٩.
(٣) انظر "الإحكام" لابن حزم ٤/ ٤٩٤.
(٤) انظر "العدة" ٤/ ١٠٩٠ - ١٠٩١، و "شرح مختصر الروضة" ٣/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>