للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للفسقِ، بخلافِ السَّلفِ الذينَ تَكامَلَتْ أدواتُ الاجتهادِ فيهم، معَ عدالتِهم، وزهدِهم في الدنيا، وعفتِهم، وإذا كانَ ذلك متعذراً بما نعلمُه ونقطعُ بِه، كانَ إثباتُ الاجتهادِ الصّالح للاستفتاءِ، وانعقادِ الإجماعِ، كإثباتِ الرّافضةِ الإمامَ المعصومَ الذي لا نعرفُه، فإجماعُكم الذي تثبتونه اليومَ، كإثباتِ الإمامِ المعصومِ عندَ القومِ، ولا إمامَ لأولئك نعلمُه، ولا إجماعَ، ولا اجتماع لأدوات (١) الاجتهادِ في أحدٍ نعرفُه، وإنّما هو مجرد شبهةٍ (٢ لأسماء عنها ٢).

فصل

في الأجوبةِ

أمّا الأوَّلُ، وتعظيمُ شروطِ الاجتهادِ، وتعدادُها، فلا عاقلَ شَرَطَ لهذا العمرِ القصيرِ، والعلومِ المهولة الكثيرةِ، أن يكون الواحدُ في النحوِ كالخليلِ وسيبويهِ، وفي اللغةِ كالأصمعيِّ وأبي زيدٍ، وفي الفقهِ كأبي يوسفَ ومحمدٍ، أو الأثرمِ والكوسج، أو كأبى القاسمِ الخرَقى في البلاغةِ والجوالةِ في الفقهِ، أو المزنيِّ وابنِ سُرَيج، وفي القراءةِ كابنِ مجاهدٍ، وفي الحديثِ كابنِ معين أو سفيانَ، فضلاً عنِ المشايخ الأكابرِ كأبى حنيفةَ، ومالكٍ، والشَّافعيِّ، وأحمدَ بنِ حنبل، لكنَّ المأخوذَ على المجتهد معرفةُ ما جمعته كتبُ الفقاءِ في أصولِ الفقه وفروعه منْ معرفةِ الأدلةِ، وذلك لا يقصر


(١) في الأصل: "ادوات".
(٢ - ٢) هكذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>