ليسَ بدليل من أدلَّةِ الشرعِ، وإنَّما في الجدال إذا اتفق الخصمان كفى، لكن ليس القياسُ على هذا الوجه قياساً مدلولًا عليه، بل قياسٌ اتفقا على حكمهِ في الأصلِ.
فصل
في القياسِ على العام الذي دخله التخصيصُ، وعلى المخرجِ من العمومِ.
مثاله: قولهُ عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢]،ثم خُصَّ بقوله عز وجل:{فَإنْ أَتَيْنَ بفاحشةٍ فَعَلَيْهِن نُصْفُ مَا عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العذاب}[النساء: ٢٥]، وقوله تعالى:{والسارِقُ والسارِقةُ فَاقْطَعوا أيديهما}[المائدة: ٣٨]، خصَّ بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا قَطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثَر"(١). فيجوزُ القياسُ على الأصل الخاص المخرجِ من العموم، فيقاسُ العبيدُ في تَنصيفِ الحد على الإماءِ، وتُقاس الأموال التي ليست في الإحراز على الثمر والكَثَر.
(١) روي هذا من حديث رافع بن خديح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا قطع، في ثمَرٍ وكَثَر" أخرجه مالك ٢/ ٨٣٩، وأحمد ٣/ ٤٦٣ - ٤٦٤، وأبو داود (٤٣٨٨) و (٤٣٨٩)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي ٨/ ٨٧ - ٨٨، وابن ماجه (٢٥٩٣)، وابن حبان (٤٤٦٦)، وعبد الرزاق (١٨٩١٦)، والبيهقي ٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣ والكَثَر: جُمار النخل، وهو شحمُه الذي في وسط النخلة."النهاية" ٤/ ١٥٢