للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبادات (١)، وذلكَ لازمّ بقولِ القائل: الصلاة جامعةٌ، لكنَّه لا يكون أذاناً، فإن كانَ [القصدُ] الإعلامَ، فإنَّه يحصلُ، وإِنْ [كان القَصدُ] التَّعبُّدَ، فإِنه لا يحصل.

فأمَّا في مسألتِنا، فإدنَّ القصدَ العلمُ. بمرادِ الشَّرع، وذلكَ يحصل بفهمِ المعنى بأيِّ صيغةٍ كانت، حتى بالخطِّ والمناولةِ تحصلُ الرِّوايةُ، وبكتابٍ يُسَطرَّ إلى أهلِ القريةِ والمحلّةِ من قِبَلِ المؤذن لا يحصلُ ثواب الأذانِ عند مَنْ يجعلُه سنَّةً، ولا فرضُه عندَ مَنْ يقولُ بأنَّه فرضٌ.

فصلٌ

وإذا سمع من الراوي أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال كذا، فقال: إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كذا، أو على العكسِ، فإنَّه يجوزُ، نصَّ عليه أحمد، رواه عنه عمرُ المَغَازلي؛ إذ الاسمانِ لمسمًّى واحدٍ، والمفهومُ من الاسمينِ المسمَّى المشارُ إليه - صلى الله عليه وسلم -، والنبوةُ وإنْ كانت دونَ الرِّسالةِ، فإنَّ كلَّ رسولٍ نبيٌّ، وليسَ كلُّ نبي رسولاً، لكن في حقِّ نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم - الاسمان حقيقةٌ فيه، فهو نبيٌّ وهو رسولٌ، والله تعالى قد دعاه بالاسمين فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ} [الأحزاب: ١] , {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: ٦٧].

فصلٌ

إذا وَجَدَ سماعَه في كتابٍ، ولم يذكر أنَّه سمعَه، جازَ روايته، أشارَ إليه


(١) انظر "العدة" ٣/ ٩٧٢ - ٩٧٤، و "المسوَّدة" ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>