للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسقطُ أصلُ الخطابِ بها حتى إنه لوصح (١) وجبَ قضاؤها.

وكذلك سجودُ السهوّ بدل وجبرٌ، قد يجبُ عن تقديمِ واجب أو تأخيرهِ، لا عن أصلهِ.

قالوا: فإن قيل: أينَ لنا أعمالُ قلوب نابت عن أعمال الأركان؟ وهل العزمُ إلا فعلُ القلب؟!

قيل: وما الذي هوَّن أفعالَ القلوب، وبها تصحُّ الأعمال، وتحبط الأعمال، وتجب الأعمال؟!، فالنياتُ أعمالُ القلوب، وبها تصح العباداتُ، والندمُ أعمالُ القلوب، وَيجُب ما قبله من الأَعمال وتعضدُه العزوم بصحّةِ التوبةِ الماحيةِ لماَ قبلها، واعتقادُ الكفرِ يُحبطُ كل صالح تقدمه من أعمالِ الجوارح والأركانِ، فلِمَ لا جاز أن يقعَ بدلًا عن إيقاع الفعل في زمانٍ دون زمان؟!

فصولٌ

القضاء، والإعادة، والفوات. وهل تجب بأمرٍ ثانٍ، أو بالأمر الأول؟، وهل يسقطُ الخطابُ بفواتِ وقته؟، وهل يسقط بكل عذرٍ، أو تختلف الأعذار في الإسقاط وبقاء الخطاب.

فصل

في معنى الفوات

اعلم أنَ الفواتَ اسمٌ لا يستعمل بالاتفاق إلا في فعل مأمور به،


(١) أي لو تعافى ذاك العاجز عن أداء الفعل، لوجب عليه أداؤه ولا يسقط عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>