للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسلمُ، ولو سلمَ، فإنَّ الأمر غير مُشبهٍ للنهي، ألا ترى أنَّ النهيَ يقتضي الحَظر، وهو مؤكد في الوضعِ يُرجَّحُ على غيرِه، ولأنه يقتضي القُبحَ، والقبيح قبيح في كل وقتٍ، فتكرَّر الزجرُ عنه.

والأمرُ يقتضي الحسنَ، وليس يجب تكررُ كلِّ حسن.

فصل

في الأجوبةِ عن الأسئلةِ

أما المنعُ، فلا وجهَ له، بل الشرطُ عامل عَمَلَ العلّةِ، فإنَّ قولَ القائِل لزوجته: أنت طالق إذا دخلتِ الدارَ، أو أهلَّ الهلال، في حصول الطلاقِ عنده، كقولِ الشارع: إذا اشتدَّ العصيرُ فهو نجس، وإذا انقضت عدّة الرجعية فهي بائن، وليسَ من حيثُ لم يكن الشرطُ موجباً لم يكُ عاملاً في اقتضاءِ الحكمِ عند وجودِه متكرَّراً، كتكرر الحكمِ لالعلّةِ، بدليلِ أنَّ العللَ العقليةَ توجب المعلول، فلا حركة إلا توجبُ تحرِّكَ الجسمِ الذي تقومُ به، وشدة العصير علّة شرعية، وتعملُ فى إيجاد الحكمِ، عملَ العلل العقليه (١) في تكرّرِ الموجب بتكرّرِها في المحل، فلا توجد الشدّ إلا أوجبت تحريماً، كما لا توْجدُ الحركةُ إلا أوجدت تحركاً.

وكذلكَ في باب التكرار يستويان، فلو قال. كلما دخلت الدار فأنتِ طالقٌ، كان في تكرّرِ الطلاقِ بالدخولِ كقولِ الشارع: كلما قالَ الرجل لزوجته: أنتِ طالق، فهي طالق، ففد تساوى الشرط والعلّة مع كون أحَدِهما مصحِّحاً والآخر محصِّلاً.

وكذلك كمال النصابِ مع الحولِ والسَّوم، متى تكرَّر حصول


(١) فى الأصل: "الشرعية"

<<  <  ج: ص:  >  >>