للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم نحملْهُ على الدَّين؛ لأن حملَهُ على الدينِ يحتاج إلى إضمارٍ، وهو إذا كانَ بقدر قيمةِ الرَّهنِ.

فصل

الآخرُ: أَنْ لا يكونَ أحدهما يوجبُ تخطئةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الباطنِ، والآخرُ يتضمَّنُ إصابتَة في الظاهرِ وتخطئَتَهُ [في الباطن]، فالأولُ مقدَّمٌ ومرجَّحٌ؛ لأَنَّهُ تبعيدٌ له عن الخطأ، وهو الأَليقُ به وبحالِهِ - صلى الله عليه وسلم -.

كما وَرَدَ في ضمان عليٍّ- رضي الله عنه- دينَ الميتِ، وقوله: هما عليَّ (١)، وأنه ابتداء ضمانٍ، وأَنَّ النبيَّ امتنعَ مِنَ الصَّلاةِ، [وكان] وقت الامتناع مصيباً فِى امتناعِهِ، فكانَ مقدماً على حملِهِ على الإخبارِ عن ضمانٍ سابقٍ يكشفُ عن أنَّه كانَ امتنعَ من الصَّلاةِ في غَيرِ موضِعِهِ باطناً.

فصل

الاَخرُ: أَنْ يكونَ أحدُهما إثباتاً والآخر نفياً، فيكون الإثباتُ أولى، كما قدَّمنا روايةَ بلالٍ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت وصلَّى (٢)، على رواية اُسامة وأنَّه لم يصلِّ (٣)، لأنَّ المثبت معه زيادةُ علم وإفادة ليست عند


(١) أخرجه عبد بن حميد (٨٩٣)، والدارقطني ٣/ ٧٨، والبيهقي ٦/ ٧٣، من حديث أبي سعيد الخدري. وهو حديث أسانيده ضعيفة انظر "التلخيص الحبير" ٣/ ٤٧.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٧٣، من حديث علي بن أبي طالب.
(٢) أخرجه البخاري (٣٩٧)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث عبد الله بن عمر.
(٣) أخرجه البخاري (٣٩٨)، ومسلم (١٣٣٠) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>