للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: بل نصفُه، إذ ليس الليلُ جملةً، ونصفُه أقلُها، لا قليلاً منها، فلا يتحققُ القليلُ على النصف إلا على أحد الوجهين اللذين (١) ذكرناهما.

وأمَّا قياسُهم على التخصيصِ، فلا وجهَ له مع قولهم: إنَّ اللغة لا تثبتُ بالقياسِ.

على أنَّ التخصيصَ غيرُ الاستثناء؛ لأنه يجوزُ بدليلٍ منفصلٍ، والاستثناءُ لا يكون إلا متصلاً، وما جازَ بذلك منفصلاً، جازَ أن يرفعَ الجملةَ، كالنسخِ لما رفع ما رفعهُ بدليلٍ منفصلٍ؛ رفعَ الجملةَ (٢).

والتخصيصُ يجوزُ بأدلةٍ ليست ألفاظاً، كدلائلِ العقولِ، ولا يقفُ على ألفاظٍ مخصوصةٍ تصلحُ للإخراج، لكن يُستدلُّ بها على الإخراجِ لبعضِ ما دخلَ تحتَ العمومِ.

فصل

لايصحُّ الاستثناءُ من غير الجنس (٣)

وقال أصحابُ أبي حنيفة ومالك بجواز ذلك (٤) وهو مذهبُ أيي بكر الباقِلّاني، وجماعةٍ من المتكلمين.

واختلف أصحابُ الشافعي على وجهين:


(١) في الأصل: "التي"، والمثبت هو الصواب.
(٢) "العدة"٢/ ٦٧١.
(٣) هذا الفصل في "العدة" ٢/ ٦٧٣، و"التمهيد" ٢/ ٨٥، و"المسودة": ١٥٦، و"شرح الكوكب
المنير" ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٥٩١ - ٥٩٢.
(٤) قول المالكية والحنفية في "شرح تنقيح الفصول": ٢٤١، و"ميزان الأصول" ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>